Francais

مجالات التمويل

portail
portail

بحث

tunisie
الصندوق موارد الصندوق مجالات التمويل المنشورات والتقارير معرض الصور الأخبار

إعــلام

مجالات التمويل : شروط إسناد القروض والمساعدات

يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إسناد القروض ومنح المساعدات المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المشار إليه أعلاه، بناء على طلب من الجماعة المحلية أو من المؤسسة العمومية المحلية المعنية. 

  • يتعين أن يكون مطلب تمويل المشروع مصحوبا بالوثائق التالية: 

   ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس إدارة المؤسسة العمومية المحلية المعنية ينص على مقادير التمويلات المطلوبة وعلى  غرض استعمالها.

   ـ دراسة فنية واقتصادية ومالية للمشروع المزمع تمويله تتضمن بيانات حول آجال الإنجاز والوضعية العقارية وكل البيانات الهامة الأخرى ذات الصلة بالمشروع.

   ـ كشف حول الوضعية المالية للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المحلية المعنية وذلك حسب أنموذج توفره الإدارة للغرض.

   ـ كشف في القروض التي هي بصدد الخلاص متحصل عليها من ممولين غير صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

 

يتم إسناد القروض في حدود الاعتمادات السنوية التي يضبطها ويخصصها مجلس إدارة الصندوق للغرض ويقع الترخيص فيها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

- يضبط مقدار القرض حسب طبيعة المشروع وتكلفته مع اعتبار طاقة تداين الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المحلية المعنية، وطبقا للشروط العامة لإسناد القروض المنصوص عليها بهذا الأمر. 

ـ تضبط نسب الفوائض وآجال الاستحقاق الخاصة بالقروض بأمر عدد 367 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 وبناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة تعبئة موارد الاقتراض وهامش يراعي التوازنات المالية للصندوق.

 

تولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التصرف في المساعدات المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة ببرامجها الاستثمارية,وتتخذ هذه المساعدات الصيغتين التاليتين :  

ـ مساعدات إجمالية غير موظفة : تضبط طرق احتساب هذه المساعدات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

ـ مساعدات موظفة : تمنح هذه المساعدات للجماعات المحلية وتخصص لتغطية كامل تكاليف إنجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية ولتمويل البرامج والمشاريع الأخرى ذات الأولوية الوطنية منها أو الخصوصية وتسند وفقا للشروط المحددة أو التي يضبطها الصندوق لكل برنامج أو مشروع تنمية.
تمنح المساعدات المنصوص عليها بهذا الفصل في حدود الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة والمرخص فيها بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

 

لغاية الترفيع من مردودية المساعدات وضمان تأثيرها الإيجابي على تنمية حجم الاستثمارات، فإن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المحلية مدعوّة إلى تقديم مبررات في حسن استغلال كافة مواردها المتـاحة لتمويل استثماراتها ذات الأولوية بما في ذلك موارد الاقتراض.  

 

  يتولى الصندوق سنويا إعلام كل جماعة محلية بمبلغ المساعدة الإجمالية غير الموظفة التي سيتم تخصيصها لفائدتها خلال السنة الموالية لتمكينها من إعداد برنامجها الاستثماري السنوي.

يرتبط تحويل المساعدات السنوية للجماعات المحلية باستيفائها الشروط الدنيا المستوجبة لضمان حسن التصرف واستعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.  

تضبط هذه الشروط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. 

 

  يتم اعتماد تقييم سنوي ومستقل لأداء الجماعات المحلية تجريه الهياكل العمومية المؤهلة لذلك طبقا لمقاييس تضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

تنشر نتائج هذا التقييم للعموم وتعتمد من قبل الصندوق كسند لتعديل مبلغ المنح المخصصة للسنوات الموالية.